السيد محمد الصدر

61

منهج الصالحين

والأئمة عليهم السلام . وخير الأسماء ما حمّد وعبّد . ويستحب جعل الكنية له . وهو ما بدأ بأم أو أب . ولا ينبغي أن يكنى محمد بأبي القاسم . ( مسألة 240 ) يستحب حلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان ، فإن كان صغيراً وجب على وليه ، وإن بلغ غير مختون وجب عليه ويجب عليه إنجازه بنفسه ما لم يكن فيه ضرر كبير . وخفض الجواري مستحب وإن بلغن ويكره التعمق فيه ، والأَولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين . ( مسألة 241 ) يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى . وأن تكون سالمة من العيوب ، سمينة . وفي الروايات : هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء وأن خيرها أسمنها . ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب . وكذلك الأم والأحوط لها الترك . وتجزي الشاة والبقر والبدنة ، والأفضل الكبش . ويستحب أن تقطع جدائل . وقيل : يكره أن تكسر العظام . ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المحتاجين . وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد . ( مسألة 242 ) من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه . ومن مات ولم يعق عنه استحب لورثته أن يعقوا عنه . ( مسألة 243 ) استحباب العقيقة لمرة واحدة للفرد الواحد لا يتكرر فمن عق له لا استحباب في ذلك مرة أخرى سواء كان في الحياة أو بعد الوفاة . ( مسألة 244 ) لا يجزي عن العقيقة التصدق بثمنها . ( مسألة 245 ) من ذبح الأضحية أجزأته عن العقيقة ، والأقوى لزوم قصدهما معاً لحصول الإجزاء . والأحوط استحباباً مع ذلك عدمه .